سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٥ - فصل في كيفية صلاة الميت
..........
و لا يعادي و لكنه يتولّى عدوهم فمع الاطلاع على الخلاف و الأدلّة فظاهر النصوص خروجه للتقييد في جملة منها كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «...
الذين لا يستطيعون حيلة و لا يهتدون سبيلًا» الحديث [١].
و في جملة اخرى منها ان من سمع بالاختلاف ليس بمستضعف [٢] كصحيح أبي بصير و في بعضها [٣] خروج القائل بإيمان قاتليهم عن الاستضعاف و في بعضها خروج القدرية و المرجئة و الخوارج أيضاً.
الثاني: هل يكبر عليه خمساً أو أربعاً استظهر من كشف اللثام المفروغية من الخمس و ان الاطلاق مقتضاه ذلك و اقتصار المخصص على عنوان المنافق، لكن بعض ما استدلوا به في المنافق شامل للمستضعف، مثل حسنة الحسين بن النضر قال: قال الرضا عليه السلام ما العلة في التكبير على الميت خمس تكبيرات قال: رووا أنها اشتقت من خمس صلوات فقال: هذا ظاهر الحديث، فأما في وجه آخر، فإن اللَّه فرض على العباد خمس فرائض: الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبّر خمساً، و من لم يقبل الولاية كبر أربعاً فمن أجل ذلك تكبرون خمساً و من خالفكم يكبر أربعاً» [٤] و مثلها
[١] أصول الكافي ج ٢ ص ٤٠٤ باب المستضعف.
[٢] المصدر السابق.
[٣] أصول الكافي ج ٢ ص ٤٠٩ باب صنوف أهل الخلاف.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ٥/ ٢٦.