سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٩ - فصل في الصلاة على الميت
و لا تجوز على الكافر بأقسامه (١) حتى المرتد فطريّاً أو مليّاً مات بلا توبة و لا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين (٢)
علي عليه السلام كمدمن الخمر كما في رواية أبي بصير و عمار [١] أو غيرهما من الموارد التي قد يقف عليها المتتبع، إلّا انها محمولة على الكراهة العينية التي تجتمع مع الواجب الكفائي أي تتعلّق بالمبادرة و نحو ذلك لما ورد في صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قلت له شارب الخمر و الزاني و السارق يصلّي عليهم إذا ماتوا؟ فقال: نعم» [٢] و قد مرّت رواية السكوني في المرجوم و القاتل نفسه.
(١) و يدل عليه ما دل على النهي عن الصلاة على المنافق و كذا ما ورد من الآيات الناهية عن الاستغفار للمشركين مما تقدّمت الاشارة إليها في تغسيل المخالف.
و المرتد بقسميه مع عدم توبته كافر حقيقة و قد تقدّم عدم قبول توبة الفطري بحسب الظاهر.
و في موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في النصراني «لا يغسله مسلم و لا كرامة و لا يدفنه و لا يقوم على قبره و إن كان أباه» [٣].
(٢) و ادعى عليه الاجماع و عن عدّة من المتقدمين تحديد الموضوع بأن يعقل الصلاة و عن ابن أبي عقيل بالبلوغ و عن ابن أبي الجنيد
[١] أبواب الأشربة المحرمة ب ١١.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٧/ ١.
[٣] أبواب غسل الميت ب ١٨.