سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦١ - مسألة ١٦ يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة
[مسألة ١٥: كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة إلّا انه يفتقر إلى الوضوء أيضاً]
(مسألة ١٥): كيفية غسل الميت مثل غسل الجنابة إلّا انه يفتقر إلى الوضوء أيضاً (١).
[مسألة ١٦: يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة]
(مسألة ١٦): يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة (٢).
كما في صحيح إسحاق بن عبد اللَّه الأشعري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا ينقض الوضوء إلّا حدث، و النوم حدث» [١] و غيرها من الروايات التي أشرنا إلى دلالتها على كبرى ناقضية كل حدث للوضوء. فلا ينحصر بالأمثلة المذكورة في النواقض بل بكل ما ثبت حدثتيه سواء كان أكبر أم أصغر.
و أما إيجاب المس للوضوء فيبتني على عدم كفاية الغسل عن الوضوء و قد مرّ في غسل الجنابة و الحيض كفاية كل غسل عن الوضوء.
(١) كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من غسل ميتاً و كفّنه اغتسل غسل الجنابة» [٢].
مضافاً إلى انصراف إطلاق العنوان للمركبات في الأبواب إلى ما بيّنه الشارع في باب منها.
(٢) كما نسب في مفتاح الكرامة ذلك إلى المشهور انه حدث أصغر و عن الشرائع و المعتبر و التذكرة وجوبه لما يجب له الوضوء و لاستباحة دخول المساجد و قراءة العزائم و كذا عن الوسيلة و استظهر من عبارة المبسوط و المقنعة و عن مصابيح الظلام انه المشهور لكن عن السرائر جواز
[١] أبواب نواقض الوضوء ب ٣/ ٤.
[٢] أبواب غسل المس ب ١/ ٦.