سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ١ لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد
[مسألة ١: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد]
(مسألة ١): لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير و الأنثى و الخنثى و الذكر و الحر و العبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ و لا يلحق به التي في العدة و لا المعتكف
الأنف الذي يرغم به و ظاهر الحكاية الوجوب، و قد مرّ في صحيح ابن سنان تحديد المساجد بالسبعة.
و في صحيح حمران بن أعين عنه عليه السلام «و لا تقربوا أذنيه شيئاً من الكافور» [١].
و في صحيح يونس عنهم عليهم السلام «و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و لا على وجهه قطناً و لا كافوراً» [٢].
و في مرسلة الصدوق «إياك أن تحشو مسامعه شيئاً فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير عليه قطناً، و إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئاً» [٣].
و في الفقه الرضوي [٤] النهي عن مسامعه و بصره.
و عن البحار الاخبار في المسامع مختلفة و جمع الشيخ بينها بحمل أخبار الجواز على جعله فوقها و اخبار النهي على ادخاله فيها و لعلّ الترك أولى لشهرة الاستحباب بين العامة.
[١] أبواب التكفين ب ١٤/ ٥.
[٢] أبواب التكفين ب ١٤/ ٣.
[٣] أبواب التكفين ب ١٦/ ٧.
[٤] المستدرك أبواب الكفن ب ١٣/ ١.