سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٥ - فصل في الحنوط
[فصل في الحنوط]
فصل
في الحنوط
و هو مسح الكافور على بدن الميت يجب مسحه على المساجد السبعة (١) و هي الجبهة و اليدان و الركبتان و إبهاما الرجلين و يستحب إضافة الأنف إليها أيضاً
(١) حكى عليه الاجماع و عن الأردبيلي التأمّل فيه لاختلاف الروايات في مواضع المسح، و هو في غير محله بعد وفاقها على القدر المشترك و هو المساجد السبعة مضافاً إلى خصوص موثق عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحنوط للميت؟ قال اجعله في مساجده» [١].
و في صحيح زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلها الحديث [٢].
و في صحيح حمران بن أعين قلت: فالحنوط كيف أصنع به؟ قال عليه السلام:
يوضع في منخره و موضع سجوده و مفاصله» [٣].
و في صحيح يونس عنهم عليهم السلام قال: في تحنيط الميت و تكفينه قال:
[١] أبواب التكفين ب ١٦/ ١.
[٢] أبواب التكفين ب ١٦/ ٦.
[٣] أبواب التكفين ب ١٤/ ٥.