سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٣ - فصل في تغسيل الميت
[فصل في تغسيل الميت]
فصل
في تغسيل الميت
يجب كفاية تغسيل كل مسلم، سواء كان اثني عشرياً أو غيره (١).
الايجاري في صلاة الاستيجار و إتيان صلاة الليل للرزق و نحو ذلك لا سيما فما كان الداعي الطولي راجحاً، و لا سيما و ان اكراهه على أداء واجب و إن كان كفائياً و إن كان الذي أكره لا يسوغ له ذلك.
(١) الحكم في المقام إما سيان مع الحكم في الصلاة أو أضعف ثبوتاً، فنسب وجوب تغسيل المخالف إلى العلّامة و المحقق الثاني و الأردبيلي و الفيض و عن موضع من الشرائع انه يجوز و عن الشيخ و الشهيد ان المشهور على الكراهة و عن جماعة انه يغسل غسل أهل الخلاف و عن المقنعة و التهذيب انه حرام و مثله في حاشية المدارك و كشف اللثام و المراسم و المهذب و عن المعتبر و المدارك التوقف و عن الكشف اللثام الجزم بان من قال بالوجوب هو من جهة المدارات.
هذا و المسألة كما مرّ لا تفصل عن حكم الصلاة في سياق الأدلة، و قد صرح جماعة المتقدمين بحرمة الصلاة عليه. إلّا لتقية كما في المقنعة و الكافي و المهذب و السرائر و ظاهر الوسيلة و اشارة السبق و ظاهر المبسوط أيضاً