سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٠ - فصل في كيفية غسل الميت
..........
الطيب مما يكون من نحو الكافور عنه. فتبين أن أصل الخلط ليس في الروايات ما ينافيه بل جملتها دالّة عليه، و أما تفسير القراح بعد اشتراط الخليط لا اشتراط العدم كما مرّ من الشهيد الثاني فهو و إن كان محتملًا بناءً على شرطية اطلاق الماء في الأولين إلّا أنه خلاف الأدلّة صراحة.
الثالث: الترتيب بين أعضاء البدن و الرمس و عن الصدوق و المبسوط و النهاية بعد غسل الرأس ثلاثاً في كل غسلة أن يغسل من قرنه إلى قدمه و كذا عن التذكرة و عن جامع المقاصد انه من السنن.
و في القواعد الاجتزاء بالرمس في الكثير و كذا عن الايضاح و فوائد الشرائع و الجعفرية و المسالك و الكفاية و عن نهاية الاحكام الاشكال فيه و كذا التذكرة و المدارك و جامع المقاصد و كشف اللثام.
هذا و أما الترتيب بين الأعضاء فمضافاً إلى تشبيه كل من غسل الميت و الجنابة بالآخر [١]، يدل عليه جملة الروايات الواردة في الباب.
نعم في معتبرة يونس عنهم عليهم السلام- قد ذكر فيها- ثمّ اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك و اجتهد أن لا يدخل الماء منخريه و مسامعه ثمّ اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات ... ثمّ اضجعه على جانبه الأيمن و افعل به مثل ذلك،- ثمّ ذكر في الغسل بالكافور عين ما ذكر في السدر-» [٢] و صدرها صريح في تقديم غسل الرأس بماء السدر حيث
[١] أبواب غسل الميت ب ١- ٣، أبواب الجنابة ب؟؟؟
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢/ ٣. [٣] أبواب غسل الميت ب ٢/ ٥.