سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٥ - فصل في الصلاة على الميت
[مسألة ١٢: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط]
(مسألة ١٢): إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول و إذا دار في الحنوط بين الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة. (١)
[فصل في الصلاة على الميت]
فصل
في الصلاة على الميت
يجب الصلاة على كل مسلم (٢) من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم حتى المرتكب للكبائر، بل و لو قتل نفسه عمداً.
أيضاً مما ابتدأ في الأمر بالتحنيط بآثار السجود المنصرف منه ابتداءً الجبهة و ما ورد [١] من تقديم مواضع اخرى كموثق عمار كالمسامع و صحيح حمران بن أعين كالمنخر و صحيح عبد اللَّه بن سنان كالفم و المسامع و نحوها فهي محمولة على التقية كما مرّ. نعم ليس في عبائرهم تصريح بذلك و إن كان بعضها ذكرها أولًا، و حيث أن الواجب توصلي أو بمنزلته فلا يتعين الظهور في اللزوم و إن كان أحوط.
(١) و هو إن لم يكن ظاهر ما تقدم في المسألة السابقة فلا أقل من احتمال الأهمية لا سيما و أن السجود بحسب مواضعه تشكيكي و أبرزه الجبهة.
(٢) قد مرّ في وجوب التغسيل شطر وافر من كلمات الأصحاب
[١] أبواب التكفين ب ١٤- ١٦.