سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - مسألة ٢ لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور
[مسألة ٢: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور]
(مسألة ٢): لا يلزم الاقتصار في الأدعية (١) بين التكبيرات على المأثور بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين و الثاني على الصلاة على محمد و آله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران و في الرابع على الدعاء للميت و يجوز قراءة آيات القرآن و الأدعية الاخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
و من خالفكم يكبر أربعاً» [١].
لكن ظاهرها في المصلى و فعله لا الميت و كذلك رواية أبي بصير [٢] التي تقدم الاشارة إليها لكن بقرينة ذيلها و التلازم في الوقوع بين فعل الحي للصلاة و المحل و هو الميت في التعليل لحكمة التشريع، هما دالتان على الأربع. و أما الدعاء عليه فعلى القول بوجوبه يمكن اندراجه في التكبيرات الأولى، و يؤيده ان النهي عن الصلاة عليه في الآية هو بلحاظ الدعاء له و التكبيرات الخمس بلحاظ توسط الفقرات الأربع من التشهد و الصلاة و الدعاء بينها فمع النهي عن الدعاء له يخصص التكبيرة الخامسة لنفي الفقرة الرابعة، هذا و ظاهر الأمر في صحيح الحلبي و غيره كما تقدم هو وجوب الدعاء عليه ضمن و بضميمة للفقرات السابقة.
ثمّ ان مقتضى اطلاق أخذ العدد في التكبيرات هو اطلاق شرطيتها فلا تصح الصلاة بنقصها و لو سهواً، كما أن ظاهر أدلتها الموالاة بينها.
(١) تقدمت الاشارة إلى جملة مفاد الروايات انه ليس فيها دعاء مؤقت و انه بمعنى التحديد في الكيفية لا أصل طبيعة الفقرات الأربع و الترتيب بينهما
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٥/ ١٦- ١٧.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٥/ ١٦- ١٧.