سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٠ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
و معها أخوها و زوجها أيهما يصلّي عليها فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها» [١].
و مثل حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه [٢] و هما و إن حملتا على التقية في مقابل روايات الباب لكونه مذهب العامة إلّا أن ارتكاز السؤال في أن المتصدّي هو الذكور مع وجود هم في الطبقة و التقييد بالطبقة دون مطلق الطبقات مضافاً إلى مراعاة ترتيب الطبقات في سؤال السائل، مع قصره على الذكور، دون فرض الإناث فيكون الجواب تقريراً لذلك، و يدل عليه:
صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلّا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف» الحديث [٣].
و في روايتي الحسن بن زياد الصيقل و جابر التقييد ب (اذا لم يكن معهن رجل) [٤] و مفادهما عين ما تقدم من الروايات من تقدم الذكور. فالصحيحة دالة على شمول ولاية الأرحام لها، و أنه لا يتقدم عليها من هو متأخر عنها في الرحم، كما أن ما تقدم من الروايات دالة على أن تجهيز الميت من شئون الذكور فهم مقدمون على الإناث، و لا تخفي حكمته لكون تجهيزه من الصلاة و الدفن يستلزم الخلطة مع الرجال مع كونها كلفة تناسب الذكور. هذا مضافاً إلى أن عموم أنه يغسل الميت أو يصلى عليه (أولى الناس به) شامل للمرأة،
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤/ ٤- ٥.
[٢] أبواب الجنازة ب ٢٤/ ٤- ٥.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥/ ١.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥/ ٣.