سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٧ - مسألة ٥ إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب
[مسألة ٤: إذا كان للميت ام و أولاد ذكور]
(مسألة ٤): إذا كان للميت ام و أولاد ذكور فالأم أولى لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد. (١)
[مسألة ٥: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب]
(مسألة ٥): إذا لم يكن في بعض المراتب إلّا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة.
و إذا كان الصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً. (٢)
أبناء الأخوة لأن الولاية في المقام ليست من قبيل التمليك في الإرث كي تنتقل إلى الأولى بالغائبين و بغير البالغين بل هي أشبه بالحكم و العهد تشمل الأولى بالميت نفسه مع عدم وجود الأقرب.
(١) انما تقدم الأم مع كون الميت امرأة في الغسل و التكفين و أما في غير ذلك فهو مبني على أن عقوقها محرم على الأولاد و طاعتها راجحة و لكن في اقتضائه الأولوية تأمل.
(٢) قد تقدّم أن الولاية في الأرحام ليست مقتضاها التمليك لمال أو حق كي تنتقل إلى ولي الرحم الأقرب أي ولى الصبي أو المجنون أو الغائب بل هو ولاية عهد نظير الوصي في الوصية العهدية فمع عدم أو قصور المرتبة