سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - أحدها الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين
[أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين]
أحدها: الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه (١) و لو مع التجرد و مع وجود المماثل و إن كان الأحوط الاقتصار علي صورة فقد المماثل
المسلم. مما يقضي بلزوم المماثل و وصول النوبة إلى الكافر دون غير المماثل.
و منها: ما ورد [١] في روايات تغسيل المحارم غير المماثلين للميت بشرط عدم المماثل و لو غير محرم.
و منها: ما ورد [٢] من انه مع عدم وجود المماثل و عدم المحرم ان الميت يدفن بثيابه، و في رواية أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يغسل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة» [٣].
و غيرها مما يدل بالاقتضاء على ذلك. نعم سيأتي في (المسألة ٤٠) ذهاب جماعة من المتقدمين و المتأخرين إلى غسل غير المماثل بالصبّ من فوق الثياب مع عدم المماثل و الزوج و المحرم و إن ذلك جمعاً بين طائفتي الروايات بحمل المانعة على التغسيل بالتجريد و اللمس و النظر و الآمرة على الصب من وراء الثياب من دون لمس و نظر، و سيأتي أنه وجيه لا سيما بناء على كون شرطية المماثل في الغاسل تكليفاً محضاً لا شرطاً وضعياً في صحة الغسل كما سيأتي تقريبه في تغسيل المحارم عند فقد المماثل.
(١) لم يقع خلاف في أصل الاستثناء و انما في شروطه فعن جماعة
[١] أبواب غسل الميت ب ٢٠.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢٠ و ب ٢١.
[٣] أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ١٠.