سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - مسألة ٧ إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن
..........
انما دعا له». و مثلها رواية يونس بن ظبيان.
و في رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أ صلّى عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصلِّ عليها» [١].
و في موثق عمار عنه عليه السلام قال الميت يصلّي عليه ما لم يوار التراب، و إن كان قد صلّى عليه» [٢].
هذا، و الروايات المانعة لسانها نظير الروايات [٣] المانعة عن تكرار الصلاة على الميت قبل الدفن و التي حملت على الكراهة و نحوها لا نفي المشروعية.
فقد ورد في التكرار نظير (ان الجنازة لا يصلّى عليها مرّتين ادعوا لها و قولوا خيراً) كما في موثق إسحاق [٤].
و هذا التعبير ورد نظيره في صحيح محمد بن مسلم المتقدّم من الروايات المانعة هذا مع ظهور المانعة في من صلّى عليه و كذا المجوزة النافية للبأس و يعزّز هذا الظهور ما مرّ في موثق عمار من الترفّع إلى من صلّى عليه مما يدلّ على كون تلك الصورة هي الأكثر توهماً للحظر.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٦/ ٢٠.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٦/ ١٩.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٦.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ٦/ ٢٣.