سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - مسألة ١٩ إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد
[مسألة ١٩: إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد]
(مسألة ١٩): إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام، و إذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد و أن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام، لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الامام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة (١).
و علي أية تقدير في أي صورة فرض فيها بطلان الجماعة تقع انفرادية بعد توفر شرائطها كما في موارد بطلان الجماعة في الصلوات اليومية.
(١) لعموم حكم المتابعة للجماعة في المقام بعد عموم طبيعة الصلاة لصلاة الجنازة كما مرّ و إن كانت من نوع خالٍ من الركوع و السجود، و عموم ما في معتبرة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلّي، له أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: «لا يكبّر إلّا مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير» [١].
و ظاهرها في مطلق التكبير لا خصوص الافتتاح بل لعله ظاهر في غيره و ما ورد [٢] في الجماعة آنها انما تنعقد بتكبيرة مع تكبير الإمام.
معتضداً بما ورد في الجماعة فيمن صلّى منفرداً ثمّ انعقدت الجماعة أن له أن يقطع أو يتمّها نافلة، و أما في صورة التقدم في التكبير غير الأول فالظاهر زوال المتابعة بذلك و حينئذٍ إما أن يتمّها منفرداً فيما لو لم تختل صلاة
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ١٦/ ١.
[٢] أبواب صلاة الجماعة ب؟؟