سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤١ - مسألة ١٧ يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن
[مسألة ١٧: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن]
(مسألة ١٧): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير إلى ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة بل يصلّى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال و غيره و إن كان بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضاً إلّا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذٍ يسقط الوجوب، و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه (١).
الخاصة فانها في صدد دفع وهم أن يزاد في الصلاة الواحدة على خمس كما قد يتوهم ذلك العامة كما يشير إلى هذا المعنى رواية عقبة [١] و عمرو بن شمر [٢] و غيرها من الروايات لا سيما و أن في بعضها كرواية عمرو بن جميع [٣] أن دأبه صلى الله عليه و آله الصلاة على الميت عند ما تفوته، و الأمر في الكراهة سهل و القدر المتيقن من ثبوتها و إعادتها جماعة لمن صلّى عليها في الجماعة الأولى، نعم أهل الفضل و التقوى خارجين عن هذه الكراهة.
(١) تقدم في (مسألة ٧- ٨) جملة البحث في ذلك، و الروايات الواردة في تجهيز الميت برمتها دالّة على التقديم للصلاة على الدفن، و مرّ انه لو دفن عصياناً فضلًا عن العذر انه يصلّي عليه على القبر فإن الدفن المأمور و إن كان بعد الصلاة لكن حصوله مع التخوف على الميت من النبش، يقرّب تحقق
[١] المصدر السابق ح ١٨- ٢١.
[٢] المصدر السابق ح ١٨- ٢١.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ١٨/ ٣.