سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٠ - مسألة ١٦ يجوز تكرار الصلاة على الميت
..........
فمنها: ما دلّ على جواز الصلاة مطلقاً ما لم يوار بالتراب كموثق عمار [١].
و منها: الجواز لمن فاتته قبل الدفن كموثق يونس [٢].
و منها: جواز الصلاة لمن لم يصلّوا قبل الدفن مع عدم التأخير للميت كحسنة جابر [٣].
و منها: جواز الصلاة لأهل الوجاهة في الدين كالذي ورد في تكراره عليه السلام الصلاة على سهل بن حنيف و قد يستفاد من تكراره صلى الله عليه و آله على حمزة بناءً على التعميم لأصل التكرار و نظيره في صلاته على فاطمة بنت أسد و حمل كل ذلك في أصل التكرار على الخصوصية خلاف الأصل الأولي في التأسّي لا سيما و انهم عليهم السلام تصدوا لبيان تلك الموارد في المقام.
و منها: جوازها حتى على القبر [٤] كما مرّ.
و منها: ما دلّ على جواز ما لم يوار كموثق عمار [٥] و موثق يونس لمن لم يصلِّ عليها و كذا رواية جابر.
و منها: ما دلّ على المنع كموثق إسحاق و رواية الحسين بن علوان و رواية وهب بن وهب و في مصحح أبي حمزة أن السنة اليوم فينا خمس تكبيرات) [٦] و الملحوظ ان الروايات المانعة رواتها من العامة و التي رواتها من
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ و ب ٦/ ١٩- ٢٠- ٢٢.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ و ب ٦/ ١٩- ٢٠- ٢٢.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ و ب ٦/ ١٩- ٢٠- ٢٢.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ١٨.
[٥] أبواب صلاة الجنازة ب ٦/ ١٩- ٢٠.
[٦] المصدر ح ٤- ١٤- ١٥.