سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٨ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
شفعاً» [١].
و منها: ما ورد في التغسيل كموثق عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه سئل .. عن الصبية تموت و لا تصاب امرأة تغسلها قال: «يغسلها رجل أولى الناس بها» و موثق غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «يغسل الميت أولى الناس به أو من يأمره الولي بذلك» [٢].
و منها: ما ورد في الصوم مما يبين من هو أولى الناس به كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال: «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: «لا، إلّا الرجال» [٣].
و فيها تصريح بأن الأولى بالميت هو الأولى المأخوذ موضوعاً في باب الإرث.
و مثله المعتبرة إلى حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام [٤].
و في صحيح الصفار قال: كتب إلى الأخير عليه السلام رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه. جميعاً
[١] أبواب الدفن ب ٢٤/ ١.
[٢] أبواب تغسيل الميت ب ٢٦/ ١.
[٣] أبواب احكام شهر رمضان ب ٢٣/ ٥- ٦- ٣.
[٤] أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣/ ٥- ٦- ٣.