سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠١ - مسألة ١٧ إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه
[مسألة ١٦: في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام]
(مسألة ١٦): في الجماعة من غير النساء و العراة الأولى أن يتقدم الإمام (١) و يكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم إلى جنبه و لو كان المأموم واحداً.
[مسألة ١٧: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه]
(مسألة ١٧): إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه و إذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم و إذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها. (٢)
(١) قد تقدم خبر اليسع بن عبد اللَّه القمي [١] المتضمن للأمر بذلك، و قد مرّت الاشارة إلى وجه أن الجماعة المأمور بها في المقام هي الطبيعة المعهودة كما هو الحال في هيئة صلاة النساء و العراة، فعلى المشهور من ندبية ذلك فكذلك المقام، و ما ورد في جماعة العراة من تحقق الهيئة بمجرد التقدّم قليلًا مشعر بالندبية في غيرهم.
(٢) الحكم في تأخرها عنه في الجماعة تابع إلى اشتراط عدم تقدّم أو محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، و قد ذهب الماتن في مكان المصلّي إلى الكراهة دون الحرمة فاختار في المقام الندبية و هو ظاهر صحيح جميل [٢] و غيره مع اختلاف [٣] مقادير البعد الرافع للبأس من شبر و ذراع و نحوه و عشرة أذرع و رحل المؤذن و المشعر بالندبية مضافاً إلى موثق السكوني [٤] في
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٨/ ١.
[٢] أبواب مكان المصلّي ب ٤/ ٥.
[٣] أبواب مكان المصلّي ب ٤- ٥- ٦.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ٢٩/ ٢.