سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٧ - مسألة ٦ مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة
و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها. (١)
[مسألة ٧: يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي]
(مسألة ٧): يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة و غيرها. (٢)
[مسألة ٨: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن]
(مسألة ٨): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن و مع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين. (٣)
[مسألة ٩: الأحوط اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين]
(مسألة ٩): الأحوط اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً،
(١) لعدادها من مئونة التجهيز نظير أصل الدفن و الكفن و الحنوط و هي تخرج من أصل التركة [١].
(٢) لما مرّ من أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، و لكن الشرط هاهنا تكليفي بعد كون الدفن توصلياً يتأدّى الغرض فيه بمطلق الأفراد.
(٣) تقدّم في الصلاة على الميت (مسألة ٣) عند اشتباه القبلة أن صحيحي [٢] زرارة المروي أحدهما بطريق الشيخ و الآخر بطريق الكليني يدلّ الأوّل منهما على إجزاء الظن و يدل الثاني على إجزاء أي اتجاه مع الشك، نعم مع امكان تحصيل العلم أو الظن لا تصل النوبة إلى الاحتمال بمقتضى تقييد مفهوم الاضطرار بالتعذّر.
[١] كتاب أبواب الوصايا ب ٢٧- ٢٨.
[٢] أبواب القبلة ب ٦- ٨.