سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٥ - مسألة ٣ إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم
..........
غير جائز و احتمل المنع كشف اللثام لعدم حرمة الكافرة و عن المنتهى انه هتك لحرمة الميت لغرض ضعيف، و عن ابن حنبل آنها تدفن في غير المقابر.
و في رواية يونس قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية و النصرانية فيواقعها فتحمل ثمّ يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت و هي تطلق و الولد في بطنها و مات الولد، أ يدفن معها على النصرانية؟ أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب: يدفن معها» [١] و ضعّف السند مع أحمد بن أشيم و الظاهر بقرينة الطبقة و الراوي عنه انه علي بن أحمد بن أشيم و هو من رجال مشيخة الصدوق كتاباً و طريقاً فيحسن حاله بضميمة رواية أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري و البرقي و طريق الصدوق إليه في المشيخة مصحح و رواياته كثيرة، و ظاهرها عدم شق بطنها و بالتالي عدم الغسل و التكفين و انه يدفن معها، و حيث انه عليه السلام لم يقيّد الدفن معها ب (على النصرانية) و هو القيد الذي أورده السائل في كلامه، فيستظهر من ذلك أن بقية الأحكام هي على المقرر من الوظيفة الأولية، أما كيفية وضعها فيعتمد على هيئة الجنين في البطن و الظاهر بحسب الصور العلمية الحديثة أن اتجاه وجهه بطرف يسار الام فإذا اضطجعت على اليسار و أميل بها يسيراً على وجهها فإنه يتجه وجه الجنين إلى القبلة حينئذٍ.
و أما عدم الغسل و التكفين فإما لقصور الأدلّة عن تناوله أو لعموم حرمة المثلة.
[١] أبواب الدفن ب ٣٩/ ٢.