سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٧ - فصل في شرائط الغسل
[مسألة ١٢: الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار]
(مسألة ١٢): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه، و إن كان أحوط (١).
[فصل في شرائط الغسل]
فصل
في شرائط الغسل
و هي أمور:
الأول: نية القربة على ما مرّ في باب الوضوء (٢).
الثاني: طهارة الماء (٣).
الثالث: إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مرّ سابقاً. (٤)
(١) أما المغسل بالماء فلصدق الغسل المأخوذ في الطهارة و في نفي البأس عن لمسه و أما التيمّم فهو و إن كان أحد الطهورين إلّا انه غير رافع للخبث و لا للحدث من رأس.
(٢) تقدم كونه عبادياً يعتبر فيه النية القربية.
(٣) كما هو مقتضى عنوان الغسل و علل حكمه.
(٤) تقدم ان اللازم تطهير كل عضو قبل غسله.