سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٦ - مسألة ١٠ الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميت
أو صورة خوف فوت الصلاة منه. (١)
[مسألة ١٠: الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميت]
(مسألة ١٠): الأحوط ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميت و إن كان لا يبعد عدم البطلان به. (٢)
(١) ظاهر موثق سماعة و صحيح الحلبي [١] التيمّم في مورد سؤال السائل عند عدم التمكن من الماء لكن بالالتفات إلى رواية عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها و لست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أ يجزي لي أن أصلي عليها و أنا على غير وضوء؟ فقال: «تكون على طهر أحبّ إليّ» [٢] فإنه مع فرض الراوي عدم التمكن حث عليه السلام على الطهر مما ينبه على أن عدم التمكن المفروض في أسئلة الرواة ليس هو العجز حقيقة بل الكلفة و معرضية التأخير و يؤيده مرسلة الصدوق (أنه- أي من لم يكن على وضوء- يتيمم إن أحب) [٣]، و هو و إن احتمل كونه استظهار الصدوق من الروايتين المتقدمتين إلّا أنه يؤيد ما استظهرناه منهما.
(٢) مرّ أن طبيعة الصلاة غير منفية عن صلاة الميت و إنما المنفى هو نمط الشائع منها ذات الركوع و السجود و الطهور و على ذلك فلها صورة صلاتية و من ثمّ الجماعة فيها هيئة الجماعة في طبيعة الصلاة، مضافاً إلى أنه مقتضى هيئة العدد و للفقرات المأخوذة فيها.
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢١/ ٥- ٦.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٢١/ ٢.
[٣] المصدر ح ٣.