سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٠ - مسألة ٥ يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشرياً
[مسألة ٥ يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشرياً]
(مسألة ٥) يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلًا اثني عشرياً فلا يجزي تغسيل الصبي، و إن كان مميزاً و قلنا بصحة عباداته على الأحوط، و إن كان لا يبعد كفايته مع العلم باتيانه على الوجه الصحيح (١)، و لا تغسيل الكافر إلّا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة و يشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل، كما انه يشترط المماثلة إلّا في الصور المتقدمة.
و في رواية أخرى أيضاً لجابر [١] كما مرّ في رواية أبي بصير الأولى التفصيل في التغسيل و الصب بين ما يحل النظر إليه و ما لا يحل و لا ينافيها روايته الأخرى و مثل هذا الوفاق بين روايتي جابر، و كذلك رواية المفضل حيث ورد النهي فيها عن المس و عن كشف محاسنها.
و في رواية أخرى لعمرو بن خالد عن زيد بن علي آنها تيمم و هو مذهب العامة كما مرّ. هذا و الأمر بالتوضّؤ في جملة من الروايات المتقدمة يمكن حمله على الندب كما هو الحال قبل مطلق تغسيل الميت و لو من المماثل، فلا ظهور له في البدلية عن التغسيل مطلقاً كي ينافي ما دل على الصبّ.
(١) قد تقدم في فصل تجهيز الميت التأمل في كفاية افعاله العبادية في الواجبات الكفائية عن البالغين سواء عند الشك لعدم جريان أصالة الصحة فيها أو عند العلم باتيانه لها على الوجه الصحيح لا لعدم شمول الا طلاقات له بل هي شاملة و هي العمدة في مشروعية عباداته-، بل لأن الادلة الخاصة
[١] أبواب غسل الميت ب ٢٢/ ٨.