سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٥ - الثالث المحارم بنسب أو رضاع
..........
للمشهور خلافاً للسرائر و المنتهى وعدة من متأخرى المتأخرين في الأول و خلافاً لظاهر الغنية و العدة المزبورة في الثاني، و عن المعتبر و القواعد في حد المحارب و اللمعة فيه أيضاً حرمة نظر المحارم إلى جسد المرأة.
و يدل على التقييد الأول، ما في جملة من الروايات من تأخير تغسيل المحرم عن المماثل و عن الزوج مما يقضى بمفروغية الترتيب و فرضه في السفر مما يوطئ فرض فقد المماثل بل صرح بذلك في موثق عمار [١] و صحيح الحلبي [٢] و راوية [٣] عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه و زيد الشحام و موثق [٤] سماعة و غيرها جملة اخرى و العطف (بأو) و إن كان يوهم التخيير، و لكن دوام الترتيب الذكري قاض بذلك، و في بعض الروايات [٥] الاخرى و إن عكس الترتيب في سؤال السائل بين خصوص الزوج و المحرم و لعله لذلك جعل التخيير بينهما جماعة أو بالجواز اختياراً بقرينة ذلك- إلّا أنها قليلة عدداً مع كون الرواة لها قد رووا على الترتيب السابق أيضاً و في معتبرة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته، و إن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، و تلف على يدها
[١] أبواب غسل الميت ب ٢٩/ ٥.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ٣.
[٣] أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ٤- ٧.
[٤] أبواب غسل الميت ب ٢٠/ ٩.
[٥] أبواب غسل الميت ب ٢١- ٢٢.