سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - مسألة ١ في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لا
[مسألة ١: في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لا]
(مسألة ١): في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لا كالعظم و الظفر (١) و كذا لا فرق فيهما بين الباطن و الظاهر (٢) نعم المسّ بالشعر لا يوجبه و كذا مسّ الشعر (٣).
عليه إذا استوى» [١] إلّا أن في حسنة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غُسل» [٢].
و في طريق الشيخ إذا سقط لستّة أشهر فهو تامّ. الحديث. و الأربعة مطابق للروايات المستفيضة في الديات و غيرها من أن إنشاء الروح الانساني بعد تمام الأربعة أشهر.
(١) لإطلاق العناوين الواردة لمسّ بدن الميت أو جسده أو مسّ الميت و غيرها.
(٢) للاطلاق المزبور.
(٣) و يستدلّ للعدم بكونه ما لا تحلّه الحياة و قد ورد التعليل به في نفي الغسل لمسّ ميتة الحيوان، و بعدم صدق الجسد المأخوذ موضوعاً في بعض الروايات.
و فيه: انه و إن انسبق إلى الذهن كون الجزء الممسوس هو ممّا تحلّه الحياة لمناسبة ذلك لعنوان الموت المأخوذ في الموضوع إلّا أن المأخوذ في لسان الروايات هو عنوان مسّ الميت أو جسده و هو صادق على الأعمّ.
[١] أبواب غسل الميت ب ١٢/ ١.
[٢] أبواب غسل الميت ب ١٢/ ٤.