سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٢ - مسألة ٦ إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات بدلًا عن الأغسال
و الأحوط تيمم آخر بقصد بدلية المجموع، و إن نوى في التيمّم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط.
نعم قد مرّ جملة من الروايات [١]، في فقد المحرم و المماثل أن الميتة يغسل كفيها و وجهها و في بعضها يغسل منها موضع الوضوء.
و في صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر، أحدهم جنب و الثاني ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء و كيف يصنعون قال: «يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم و يتيمم الذي هو على غير وضوء، لأن غسل الجنابة فريضة و غسل الميت سنة، و التيمّم للآخر جائز» [٢].
رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار عنه عن رجل عنه عليه السلام و لم يذكر (بتيمم) و عن الوافي و منتقى الجمان رواية ما في الفقيه بدون ذلك أيضاً و كذلك عن المدارك إلّا انه رواها عن عبد الرحمن بن الحجاج و الظاهر وقوع السهو لديه، و عن المختلف و المنتهى و الغنائم بدون ذلك أيضاً نعم عن المهذب البارع و مجمع البرهان و الرياض ثبوت اللفظة و في الفقيه المطبوع و الوسائل ثبوتها أيضاً و كذا عن الحدائق.
و علي أيّة تقدير فيعضد التيمّم عموم أدلة بدليته عن الماء و انه أحد
[١] أبواب غسل الميت ب ٢٢.
[٢] أبواب التيمّم ب ١٨/ ١.