سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ٣ لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا بالمغصوب
..........
في روايات سقوط الغسل عن الشهيد انه يكفن و يدفن بثيابه و هي تقرر لزوم صدق الثوب و ما يوازي الكفن في الميت غير الشهيد.
الرابعة أخذ عنوان الثوب في أدلة الكفن و ما ورد [١] من رجحان كونه من القطن و كراهته من الكتان، فقد استظهر من ذلك جملة من المتأخرين الاشتراط المزبور و كذلك ما ورد [٢] من رجحان كونه أبيضاً، و الثوب لا يصدق على الجلد بوضوح و ان صدق اللبس عليه و لا ما اتخذ من الشعر و صدقه في الوبر خفاء نعم يصدق على المتخذ من الصوف لكن في الرداء الذي ورد أنه برد و حبرة و هو يصنع من الصوف غالباً و يشير إلى ذلك ما في موثق عمار قوله عليه السلام «و الكفن يكون برداً و ان لم يكن برداً فاجعله كله قطناً فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً» [٣].
و السابري من الثياب الرقاق و كل رقيق سابري و هو من أجود الثياب يرغب فيه بأدنى عرض لا سيما و ان هذا التأكيد على القطن و كراهة الكتان نظير ما في لباس المصلي مما يعطي نظير الخصوصية لثوب الكفن.
الخامسة: ما ورد من تنزيله الميت منزلة المحرم و كذلك ثوبهما كما في رواية الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام يحرم الرجل في ثوب
[١] أبواب التكفين ب ٢٠.
[٢] أبواب التكفين ب ١٩.
[٣] أبواب التكفين ب ١٤/ ٠٤.