سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٤ - مسألة ١١ إذا أذن في دفن ميت في ملكه
[مسألة ١٠: إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه]
(مسألة ١٠): إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه و لو كان بالعوض، و إن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره، و كذا إذا دفن مال للغير مع الميت، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض. (١)
[مسألة ١١: إذا أذن في دفن ميت في ملكه]
(مسألة ١١): إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن (٢) سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش، و هذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فانه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة و يجب على المصلّي قطعها في سعة الوقت، فان حرمة القطع انما هي بالنسبة إلى المصلّي فقط (٣) بخلاف حرمة النبش، فانه لا فرق فيه بين المباشر و غيره نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب،
(١) تقدم شطر وافر من الكلام في الدفن في الأرض المغصوبة و إن ما لم يستلزم الهتك فالنبش جائز و من حق المالك مع تضرّره أو مطلقاً نعم مع لزوم الهتك الشديد و عدم التضرّر الشديد يحرم النبش و لكن يعوض المالك قيمة المنفعة مدة بقاء الميت أي وقت ارتفاع محذور الهتك لاندراس اللحم و نحو ذلك. و كذلك الحال في الصورة الثانية من دفن مال الغير.
(٢) تقدّم الكلام في ذلك.
(٣) لا يخلو التعليل من نظر، لأن اختصاص الحرمة بالمصلّي لا يطلق