سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - فصل في كيفية صلاة الميت
[فصل في كيفية صلاة الميت]
فصل
في كيفية صلاة الميت
و هي أن يأتي بخمس تكبيرات يأتي بالشهادتين بعد الأولى و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله بعد الثانية، و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة. و الدعاء للميت بعد الرابعة ثمّ يكبر الخامسة و ينصرف (١)، فيجزي أن يقول بعد نية القربة و تعيين الميت و لو اجمالًا:
(١) أما الخمس فحكى عليه الاجماع و قطع الأصحاب بأن الزيادة غير مشروعة، و أما الدعاء بينها بأن ظاهرهم الوجوب و عن شرح الارشاد للفخر ان الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله واجبة بالاجماع. و عن المحقق في الشرائع و النافع عدم لزومه و استشعر من مجمع الفائدة الميل إليه، و أما الترتيب في الدعاء فعن ابن أبي عقيل و الجعفي جمع الأدعية عقب كل تكبيرة و عن المختلف تجويزه و عن المعتبر و التذكرة ان الكيفية التي في المتن أفضل و لا يتعين دعاء متعين، و قريب منه ما عن المنتهى و عن المدارك و المفاتيح عدم توقيت دعاء، و عن الغنية الاجماع على الترتيب، و عن الروض تعين الشهادتين و الصلاة و عن الذكرى وجوب ما اشتركت به الروايات بأية عبارة.
و تنقيح البحث في أمور: