سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٧ - فصل في كيفية صلاة الميت
و تعيين الميت- و لو اجمالًا-: «اللَّه أكبر، أشهد أن لا إلّا اللَّه، و أن محمداً رسول اللَّه، اللَّه أكبر اللهمّ صلِّ على محمد و آل محمد، اللَّه أكبر. اللهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات، اللَّه أكبر اللهمّ اغفر لهذا الميت، اللَّه أكبر». و الأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى:
أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له إلهاً واحداً أحداً فرداً
الأول: في كونها خمساً و يدلّ عليه جملة الصحاح الواردة [١] في بيان الكيفية مضافاً إلى ما خصّ [٢] السؤال أو الجواب فيها بذلك كصحيح حماد و هشام و الحضرمي و عبد اللَّه بن سنان و غيرها نعم قد اشتملت على التفصيل بين المؤمن و المنافق بأن الخمس في الأول و الأربع في الثاني، لكن سيأتي ما ورد من روايات في المنافق و الدعاء عليه استظهار جواز الخمس عليه مع الدعاء عليه و ما ينسب إلى البعض من الزيادة على الخمس مع شرف الميت كما هو ظاهر صاحب [٣] الوسائل استظهاراً [٤] من صحيح الحلبي أن أمير المؤمنين عليه السلام كبّر على سهل بن حنيف خمساً و عشرين إلّا أنها صريحة في ان ذلك لتكرار الصلاة و على ذلك يحمل ما في صحيح إسماعيل بن جابر و زرارة من تكبيره صلى الله عليه و آله على حمزة سبعين و سبعين صلاة بل في معتبرة الصدوق المروية عن الرضا عليه السلام أن ذلك لتكرار الصلاة بالمجيء ببقية الشهداء تعاقباً للصلاة مع
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٢.
[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ٥.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٦.
[٤] أبواب صلاة الجنازة ب ٦.