سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩١ - مسألة ٧ يستثنى من حرمة النبش موارد
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته (١).
السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة و الأماكن المعظمة على الأقوى و إن لم يوصِ بذلك و إن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية (٢).
السابع: إذا كان موضوعاً في تابوت و دفن كذلك فانه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده، و الأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فانه خالٍ عن الاشكال أو أقل اشكالًا. (٣)
(١) فيكون في النبش و النقل مزيد حرمة للميت فيما لم يحتمل تفسخ البدن أو كان بعد مظنة اندراسه و بقاء العظام.
(٢) كما مرّ رجحان النقل لكن فيما لم يستلزم النبش الهتك و أما منافاة ذلك لاستمرار وجوب الدفن ففي ما تقدم من الأدلّة الرجحان دلالة على تجويز ذلك المقدار مما يستلزمه النقل كما في نقل عظام آدم عليه السلام و يوسف عليه السلام.
و أما تقييد الماتن ذلك بالوصية على وجه الاحتياط فلكي يكون التصرف بإذن من الميت و هو أبعد عن الحرمة من جهة حق الميت.
(٣) مرّ أن ذلك ينافي المواراة المأخوذة في الدفن في التراب و الأرض، كما ان الهتك لظهور الرائحة قد تقع في هذه الصورة، لكن ما أفاده الماتن من اختيار هذه الكيفية تجنباً عن الهتك متين، إلّا انه خلاف الأولى من جهة اطلاق عنوان الدفن في الأرض و المواراة في التراب الظاهر في إحاطة التراب به.