سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٨ - مسألة ٣ إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب
..........
و مثلها صحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل، كيف يصنعن به؟ قال: «يلففنه لفّاً في ثيابه و يدفنّه و لا يغسلنه» [١].
و في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عنه عليه السلام: «تلف و تدفن و لا تغسل» [٢].
و صحيح أبي الصباح الكناني [٣] و غيرها، و الحاصل ان الروايات النافية نافية لطبيعة الغسل بالضم المتضمن للغسل بالفتح و التنظيف المماس لبشرة الميت، و لا تشمل تلك الطبيعة الصب فوق الثياب الذي هو بدل تنزلي لا سيما على القول بأن هذا الصب لا يصح على مقتضى القاعدة فهو نظير أن يكون الدليل نافياً للغسل و آخر مثبتا للتيمم و أما التعبير في صحيح الحلبي فهو و إن كان نظير ما ورد في الشهيد إلّا انه غير مراد بقرينة لزوم التكفين و تصريح صحيح ابن أبي يعفور بارادة نفي الغسل مع ما مرّ.
و في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات و معه نسوة ليس معهن رجل قال: «يصببن عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه في أكفانه من تحت الستر و يصلّين عليه صفاً، و يدخلنه قبره»، و المرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال: «يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها في أكفانها
[١] أبواب غسل الميت ب ٢١/ ٢.
[٢] أبواب غسل الميت ب ٢١/ ٣.
[٣] أبواب غسل الميت ب ٢١/ ٤.