سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٢ - مسألة ٢ إذا مات ميت في السفينة
رأسه إلى المغرب و رجله إلى المشرق و كذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد بل في الصدر وحده بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
[مسألة ٢: إذا مات ميت في السفينة]
(مسألة ٢): إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، و إن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسل و يكفن و يحنط و يصلّى عليه و يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط،
السنّة» [١].
و في طريق الكليني فنزل به الكتاب و جرت به السنّة».
و في رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن القتيل إذا قطع رأسه قال: إذا أنت صرت إلى القبر تناولته مع الجسد و أدخلته اللحد و وجهته للقبلة» [٢].
و مفادها توجيه سائر الأعضاء إلى القبلة و هو بالاضطجاع على الجانب الأيمن.
و في صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا عليه السلام في الميت عند الغسل قال عليه السلام: يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره» [٣] الدال على تعين وضع خاص له في قبره، ثمّ انه بقرينة وضعه حال الصلاة و ان الذي
[١] أبواب الدفن ب ٦١/ ١- ٢.
[٢] أبواب الدفن ب ٦١/ ٣.
[٣] أبواب غسل الميت ب ٥/ ٢.