سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٥ - فصل في كيفية غسل الميت
[مسألة ١٣: إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم]
(مسألة ١٣): إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال (١).
[مسألة ١٤: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى]
(مسألة ١٤): إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة (٢).
[فصل في كيفية غسل الميت]
فصل
في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله (٣) ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر،
و الحاصل ان المدار على صدق قطع من عظام الميت و إن لم يكن فيها الصدر نعم مع وجود الصدر لا بدّ من الصلاة عليه و لا يجتزئ عليها، و الأحوط الصلاة على العضو التام لا سيما و انه خلاف مذهب العامة.
(١) مرّ ان الوجوب يكتفي فيه بصدق قطعاً من عظام الميت و إن لم يكن جميعه و لم يكن الصدر.
(٢) بناء على شرطية التماثل وضعاً.
(٣) تعرض الماتن لعدة أمور:
الأول: تثليث الأغسال و لم يحك خلاف فيه إلّا عن سلار فاستحب الأخيرين و عن الذخيرة التوقف. لكن الروايات متفقة على العدد و لا يوهم الاتحاد إلّا تشبيه [١] كل من غسل الميت و غسل الجنابة بالآخر، و التعليل
[١] أبواب غسل الميت ب ١- ٣.