سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٣ - مسألة ٢ يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه من الاطلاق
مخلوط بالسدر أو الكافور، و في الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما. و قدّر بعضهم السدر برطل. و الكافور بنصف مثقال تقريباً. لكن المناط ما ذكرنا (١).
بل منجسة إذا لم تكن الأخيرة فهو ظاهر في علاج ذلك فلا يقوى ظهوره على الزائد على ذلك الذي يحتاج إلى مئونة دلالة زائدة، نعم في كفاية اتحاد الغسلة المزيلة للحدث و الخبث معاً منع كما مرّ في الوضوء و الجنابة لتنجس الماء عند الوصول إلى الاجزاء اللاحقة.
(١) حكيت عبارات الأكثر على الاجتزاء بشيء من السدر في الماء في جانب القلة أما جانب الكثرة فعن العلامة و الشهيد في البيان و جامع المقاصد و التنقيح و المسالك و الجامع اشتراط عدم خروجه عن الاطلاق و استظهر في كشف اللثام الاجتزاء بالمضاف و لزوم صدق الغسل بالسدر أو بمائه أو بماء و سدر و احتمله في الذكرى و ان المطهر هو القراح و الأولان للتنظيف و رفع الهوام و استوجهه في الجواهر، و ذكر الارغاء كما عن الصدوقين و النهاية و المبسوط و الوسيلة و عن كشف اللثام استظهار أن ذلك أول الغسل الواجب من الأخبار و العبائر و قواه في الجواهر سواء بنى على وجوب الغسل بالرغوة أو ندبيته، و الكلمات في الكافور عين ما في السدر، و المتبادر من الغسل بالسدر عرفاً كما في الاحياء هو استخدامه وسيلة لإزالة الدرن و نحوه، و يستخدم بأنحاء فتارة يطلى به الرأس و يدلك كما هو الحال في الصابون و كذلك الجسد بعد مزجه بقليل من الماء كي يصبح كالطين أو المانع الغليظ ثمّ بعد ذلك يزال عن البدن بالماء القراح و يكون كل ذلك غسلة واحدة بالسدر لأن الاطلاء