سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٤ - مسألة ٣ إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم
[مسألة ٣: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم]
(مسألة ٣): إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم- بنكاح أو شبهة أو ملك يمين- تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد (١) بذلك في مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوة.
الماء» [١].
و في جملة من الروايات [٢] كرواية أبي البختري و مرسل أبان و مرسل سهل انه يثقل و يرمى به في البحر و في محسنة سليمان بن خالد الواردة في زيد الشهيد قوله عليه السلام «سبحان اللَّه أ فلا كنتم أوقرتموه حديداً و قذفتموه في الفرات و كان أفضل؟!» [٣] حيث كان يتخوف عليه إحراق بني أمية لجسده.
و حيث كان الوضع في وعاء أحفظ لستر بدن الميت و هو أقرب للوظيفة الأولية كان مقدماً على مجرد التثقيل لا سيما و أنه يشتمل على التثقيل و زيادة، كما و منه يظهر ورود ذلك مورد الاضطرار و العجز عن الدفن في البر، إذ الأدلة الأولية هي في المواراة و الدفن.
(١) حكى عليه الاجماع و عن الأردبيلي أن ظاهر الخبر الآتي عدمه، و عن الذكرى ان المقصود بالذات دفنه و هي كالتابوت، كما حكى الاجماع على دفنها في مقبرة المسلمين و عن المعتبر و المهذب البارع ان الولد محكوم باسلامه فلا يدفن في مقبرة غير المسلمين، و ان إخراجه- أي من بطنها-
[١] أبواب الدفن ب ٤١/ ١.
[٢] أبواب الدفن ب ٤١/ ١.
[٣] أبواب الدفن ب ٤١.