سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٦ - مسألة ٧ إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جداً
[مسألة ٧: إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جداً]
(مسألة ٧): إذا كان السدر أو الكافور قليلًا جداً- بأن لم يكن بقدر الكفاية- فالأحوط خلط المقدار الميسور و عدم سقوطه بالمعسور. (١)
ثالثاً: ان ظاهر الأدلة أن هذا الواجب و الوجوب هو من حقوق الميت كما هو مفاد الأمر بتجهيزه و تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه، و فيه: ان هذا الوجوب مع كونه كفائياً و مع عدم مجانية المتعلق كالكفن و السدر و الكافور و الحنوط و الماء، لا ينافي استحقاق الميت لذلك كونه غير مجاني معوض، كما في استحقاق المتعاوضين على الآخر لكنه حق عوضي، كما هو الحال في متعلقات التجهيز و كما هو الحال في إطعام الجائع في وقت المجاعة.
و على أية تقدير لا ريب أن الفعل لا يسقط مع عدم مال للميت و عدم متبرع و عدم توفر بيت المال بخلاف الكفن و السدر و الكافور، لكن عدم السقوط لا يلزمه المجانية أيضاً كما في اطعام الجائع، و إن كان يقرّب احتمال الأوامر في المجانية و يتوجه الاحتياط.
رابعاً: ما علق به غير واحد من محشي المتن أنه مع تصوير صحة التقرب مع الأجرة فلا اشكال في الإجارة و هو اشارة إلى أن المجانية لكون الوجوب و الواجب عبادياً و هو يقتضي المجانية، لكن قد عرفت عدم منافاة العبادية للأجرة كما في الحج النيابي المنصوص و لا الوجوب كذلك لا سيما بعد كونه كفائياً.
(١) سواء كان بقدر يعد ميسوراً عرفاً أم لا، أما الأول فلأن قاعدة الميسور تامة كبرويّاً بتعويض حديث الرفع و قاعدة الاضطرار في المركبات عن إرسال