سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - مسألة ٢ في كل طبقة الذكور مقدمون على الاناث، و البالغون على غيرهم
[مسألة ٢: في كل طبقة الذكور مقدمون على الاناث، و البالغون على غيرهم]
(مسألة ٢): في كل طبقة الذكور مقدمون على الاناث، و البالغون على غيرهم، و من مت إلى الميت بالأب و الام أولى ممن مت بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالام،
و انه يجوز النظر إليه بنحو يغاير المالك.
ثمّ المالك مقدم على المحارم لولايته على مملوكته و لجواز نظره إليها مطلقاً بخلافهم.
و أما مولى العتق و ضامن الجريرة فلعموم ما مرّ أنه يغسل الميت و يصلّى عليه أولى الناس به المفسر في رواية اخرى بأولى الناس بميراثه.
و أما الحاكم الشرعي و عدول المؤمنين فتصل النوبة إليهما بعد فقد طبقات الأرث و دعوى أن نيابة الفقيه عن المعصوم عليه السلام و عدول المؤمنين عمدة أدلّتها هي الامور الحسبية و هي إنما تثبت اختصاصه بها فيما كان الأصل فيها الحرمة و المنع لا ما كان الأصل فيها الجواز كما في المقام حيث ان وجوب تجهيز الميت هو كفائي على الجميع و الأصل البراءة عن الاشتراط من الاذن.
فيدفعها أن ما نحن فيه من تجهيز الميت من غسل و تكفين و حمل و دفن هي تصرفات في الميت بل حتى الصلاة عليه حيث انها و إن كانت واجباً كفائياً إلّا أنها من شئون الميت الخاصة أيضاً كما دلّت عليه روايات المقام ان أولى الناس به أولاهم بالصلاة عليه، و بعبارة اخرى ان مورد الولايات الخاصة مقتضاه ان المتعلق من الشئون الخاصة.