سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٦ - فصل في تغسيل الميت
و يجب تكفينه و دفنه على (١) المتعارف و لكن لا تجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضاً.
و إذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلف في خرقة و يدفن (٢).
[فصل فيما يتعلق بالنية في تغسيل الميت]
فصل
فيما يتعلق بالنية في تغسيل الميت
يجب في الغسل نية القربة (٣) على نحو ما مرّ في الوضوء.
(١) كما في موثق سماعة و معتبرة أو رواية محمد بن الفضيل مضافاً إلى انضمام ذلك من إيجاب الغسل فإنه تكريم و احترام كما مرّ فينساق منه وجوب التجهيز الذي أحد أبعاضه الغسل و منه يظهر وجوب التكفين. و أما الصلاة عليه فسيأتي عدم الأمر بها فيمن لا يدرك الصلاة.
(٢) أما الدفن فقد مرّ في معتبرة محمد بن الفضيل- بناء على أن الراوي عنه علي بن مهزيار كما هو الحال في جملة طرق أخرى- و كذلك ما في رواية الفقه الرضوي. و أما اللف في خرقة فقد حكي عن جماعة و عن جملة من المتقدمين عدم ذكره و هو أحوط.
(٣) لأن الوارد في الأدلة هو عنوان الغسل بالضم لا بالفتح كما يشير إليه الترتيب و تشبيه غسل الجنابة به، و الغسل ماهية عبادية في الموارد