سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠ - مسألة ١ في الماسّ و الممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحلّه الحياة أو لا
[مسألة ٢: مسّ القطعة المبانة من الميت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل]
(مسألة ٢): مسّ القطعة المبانة من الميت أو الحيّ إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل (١) دون المجرّد عنه.
نظير ما ورد [١] التعليل لغسل المسّ بقذارة الميت و تعليل [٢] قذارة الميت بحصول جنابته مع أن غسل الميت نفسه لا يقتصر على ما تحلّه الحياة فقط و منه يظهر الحال فيما أخذ عنوان جسد الميت كصحيح [٣] الصفار و عاصم بن حميد فإنه مثبت مع ما أخذ عنوان مسّ الميت فلا يخصصه، مع صدق عنوان الجسد على الشعر المتصل دون ما استطال كما مرّ في الجنابة و كذا حال التفصيل في العضو الماسّ.
(١) هو المشهور المدّعى عليه الاجماع في الميت و كذلك نسب إلى الشهرة في الحيّ، و عن الصدوق و جماعة من الميت خاصة و عن الاصباح من الحي خاصة و عن المعتبر التوقف في الحكم مطلقاً و عن جماعة إلحاق العظم المجرّد أيضاً و عن جامع المقاصد إلحاق الظفر أيضاً، و تردّد بعض في السن من الميت و علّق جماعة من محشي المتن بأن المجرّد من العظم من الميت يوجب الغسل و ألحق بعضهم أيضاً القطعة المبانة من الميت و إن لم تشتمل على العظم. و لعلّ التعميم بدعوى صدق مسّ الميت على ذلك أو لكون الفرض في الصورتين هو من ضمن مجموع جسد الميت الذي فارقته الروح و هو ما كان مشتملًا على كل من اللحم و العظم و إن انفصلا عن الآخر لا سيما
[١] أبواب غسل المسّ ب ١/ ١١- ١٢.
[٢] أبواب غسل الميت ب ١/ ٣.
[٣] أبواب غسل المسّ ب ١/ ٥- ٣ و ب ٤/ ١.