سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٣ - مسألة ٩) إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه
[مسألة ٨: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها]
(مسألة ٨): يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة عليهم السلام سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، و كذا الأراضي المباحة (١)، و لكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة و غير الموقوفة.
[مسألة ٩): إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه]
(مسألة ٩): إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار. (٢)
(١) آثار القبور تارة جعلت شعاراً كما في ما جعل مزاراً من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمة عليهم السلام فضلًا عن قبور الأئمة عليهم السلام و الأنبياء عليهم السلام التي شعّرها الشارع بخصوصها بقوله تعالى: «فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ» و غير ذلك من الأدلّة فهذه يحرم تخريبها و تشتد الحرمة بقدر حرمة صاحب القبر، بل يجب إعادة إعمارها كما في المعصومين عليهم السلام.
و اخرى التي لم تشعر لا من قبل المتشرعة و لا الشارع، فالكلام في الجواز يطابق ما تقدّم من الكلام في جواز الدفن في قبر الميت تماماً و أن الأصل الجواز بعد الاندراس و قد تقدم تفصيل ذلك بحسب أقسام الأراضي.
(٢) مع كونه دار المسلمين أو المؤمنين فهي إمارة على ذلك، نعم في البلدان المشتركة أو الكافرة، يتردد الاحتمال و إن كان فتاوى الأصحاب في من مات في المشتركة أو من يوجد فيها مسلم البناء على حرمته و كذا في اللقيط و التبعية، و إن كان الأقوى مع كون الدار للكفار هي إمارية الكفر. و على أية تقدير فاستفادة الاحتياط مما دلّ على حرمة المؤمن غير بعيدة.