سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٤ - مسألة ٩ يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور
[مسألة ٩: يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور]
(مسألة ٩): يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور:
أحدها: يساره بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين و إلّا فهو أو البعض الباقي في مالها.
الثاني: عدم تقارن موتهما.
الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس.
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
و اختلف في كون الرواية الثانية مرسلة أو هي تابعة لرواية ابن سنان حيث ان الكليني و الشيخ رويا رواية ابن سنان من دون ذيل، و أما العطف بالواو فليس بشاهد على الاتصال، و على أية تقدير فتمسك باطلاق الموثق لذات اليسار و الصغيرة و المجنونة و الأمة و غير المدخولة و الناشزة و المنقطعة و الرجعية، و هذا بناءً على عدم حمل الرواية على انه من النفقة و إلّا فيتأمل في غير المدخولة و المنقطعة و الناشزة، نعم الرجعية مشمولة لدلالة قوله تعالى: «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» [١] و قوله تعالى: «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ» الدال على بقاء الزوجة في العدة الرجعية و تعليق الفرقة على انقضائها.
كما أن استظهار التأسيس يقتضي التكليف نظير حكم النفقة على الأرحام من دون اعتبار وضعي، فيتأمل حينئذ في ذات اليسار، في الزوج الصغير و المجنون.
[١] البقرة/ ٢٣١.