سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٣ - مسألة ٢ إذا مات ميت في السفينة
و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك (١)، و الأحوط مع الامكان اختيار الوجه الأول و كذا إذا خيف على الميت نبش العدو قبره و تمثيله.
في القبر توجيه وجهه إلى القبلة و يظهر ان رأسه على يمين الاتجاه للقبلة و رجله على يسارها، و انه يضطجع على جانبه الأيمن كما ذهب إلى ذلك المشهور عدا ما يحكى عن ابن حمزة في الوسيلة و انه استحبه و مال إليه في الكفاية و مجمع البرهان و حكى عن ابن سعيد أيضاً.
و في مصحح سالم بن مكرم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه قال يجعل له وسادة من تراب و يجعل خلف ظهره مدرة لئلا يستلقي الحديث» [١] و هو صريح في عدم الاستلقاء و جعله مضطجعاً.
و كذا مما ورد [٢] من ان المرأة تدخل عرضاً مما يلي القبلة و الرجل يسل من رجلي القبر و ان اللحد مما يلي القبلة.
(١) في جملة كلمات المتأخرين التقييد بوضعه في وعاء و في كلمات جملة من المتقدمين الاقتصار على التثقيل و في الشرائع التخيير و أوجب جماعة من المتأخرين الاستقبال به القبلة حين الالقاء لأنه دفنه و في صحيح أيوب بن المرقال سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال يوضع في خابية و يوكأ رأسها و تطرح في
[١] أبواب الدفن ب ١٩/ ٥.
[٢] أبواب الدفن ب ٢٢/ ٥.