سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢١ - مسألة ٢ لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور
[مسألة ٣: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب]
(مسألة ٣): يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب و فيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية (١) و نحوها.
[مسألة ٤: ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود]
(مسألة ٤): ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة و لا قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهد و السلام و لا التكبيرات الافتتاحية و أدعيتها (٢). و إن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة و حراماً.
كما أنه لا يلزم التوزيع بما في المتن بل يجوز بكل كيفية حيث قد ورد في النصوص كيفيات متعددة ما دام يحافظ على الترتيب و مسمى الفقرات الأربع في مجموع الصلاة.
(١) أما اشتراط العربية فلأنه واجب عبادي توقيفي على مفاد الروايات الوارد بالعربية، إذ هي صلاة كما مرّ استظهاره من الروايات، غاية الأمر هي نمط آخر غير الصلاة التي فيها ركوع و سجود، و أما الدعاء بغير العربية فيما زاد فمبني على الجواز في قنوت الصلاة ذات الركوع و السجود بل هاهنا أظهر على القول بأنها صرف دعاء و مسألة.
(٢) كما هو مفاد الروايات البيانية مضافاً إلى صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في الصلاة على الميت قراءة» الحديث [١].
و مثله صحيحتي محمد بن مسلم و زرارة و الحصر في موثق يونس بن يعقوب لماهية صلاة الجنازة في قوله عليه السلام: «انما هو تكبير و تسبيح و تحميد
[١] أبواب صلاة الجنازة ب ٧/ ١- ٣.