سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٤ - مسألة ١ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها
..........
زوجها إلى شيء يكرهونه منها [١].
و في صحيح محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصباً» [٢].
و السؤال في صحيح ابن سنان و إن قيد فرضه بعدم وجود المماثل و لكن الجواب يقتضى عدم التقييد حيث بيّن عليه السلام أن النظر بينهما جائز و أن أهل المرأة يمنعونه تعصباً، هذا مضافاً إلى ما ورد من تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام لفاطمة عليها السلام و ما في رواية المفضل بن عمر من تعليله عليه السلام بأنها صدّيقة لا يغسلها إلّا صدّيق انما ذكر عليه السلام ذلك بعد أن استضاق الراوي ذلك، و كأن ما روي عن عمر هو لمخالفة أمير المؤمنين عليه السلام.
و مثله ما روي [٣] في موثق إسحاق بن عمار من وصية علي بن م من تغسيل أم ولد له بتغسيله، و هو و إن حمل على المشاركة مع تغسيل الامام كما في أسماء بنت عميس، إلّا ان ظاهر الوصية يقضي بأن هذا أمر مشروع في الصدر الأول مع وجود المماثل.
ثم ان من ذلك يتضح الحال في جواز التجريد و إن ما ورد من وراء الثوب محمول إما على كراهة التجريد أو لدفع استنكار أهل المرأة أو عرف الناس.
ثمّ ان تقدّم الزوج على المالك يتضح من ما تقدّم من كونه أحقّ بامرأته
١ و ٢ أبواب غسل الميت ب ٢٤/ ١- ٤.
[٣] أبواب غسل الميت ب ٢٥/ ١.