سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٨ - مسألة ٣ يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين
..........
تجهيز الميت.
و منها: ما ورد [١] في تغسيل رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و انه أمر علياً «بغسله و كفنه و دفنه» و انه صلى الله عليه و آله صُلّي عليه بعد كفنه.
و منها: ما ورد [٢] في الشهيد إذا كان به رمق كما في صحيح أبي مريم الأنصاري عن الصادق عليه السلام «... غسل و كفن و حنّط و صلّى عليه» و صحيح أبان ابن تغلب، و تقريب الدلالة كما مرّ.
كيفية الدفن
و منها: ما ورد في الميت الذي لا كفن له كموثق عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون ... فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراة و ليس عليهم إلّا إزار كيف يصلون عليه و هو عريان و ليست معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر له و يوضع في لحده، و يوضع اللبن على عورته فتستر عورته باللبن (و بالحجر) ثمّ يصلّى عليه ثمّ يدفن. قلت فلا يصلّى عليه إذا دفن فقال: لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلّى عليه و هو عريان حتى توارى عورته» [٣].
[١] أبواب غسل الميت ب ١/ ٢.
[٢] أبوا غسل الميت ب ١٤/ ٧.
[٣] أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦.