سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧ - مسألة ١٣ إذا شك في أن غيره صلّى عليه أم لا
[مسألة ١١: مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً اشكال]
(مسألة ١١): مع وجود (١) من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً اشكال، بل صحتها أيضاً محل اشكال.
[مسألة ١٢: إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ثمّ تبين وجوده]
(مسألة ١٢): إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ثمّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الاعادة بل و كذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر، فيجب عليه الإتيان بها قائماً. (٢)
[مسألة ١٣: إذا شك في أن غيره صلّى عليه أم لا]
(مسألة ١٣): إذا شك في أن غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة و إن كان من صلّى عليه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الاعادة و إن كان المصلّي معتقداً للصحة و قاطعاً بها. (٣)
(١) إذ مع التمكن من الفرد و الطبيعة الكاملة لا يجتزئ بالناقص، نعم الظاهر مشروعية صلاة الجالس مع القائم نظير مشروعية صلاة الصبي، بعد ظهور الأدلّة في كونها ذات مراتب كما مرّ و إن لم يكتفِ بالناقص.
(٢) لانكشاف عدم موضوع البدل الاضطراري بتوفر القدرة على الفرد التام.
(٣) أما صورة الشك فإن كان ظاهر حال الغير تولي شأن الميت و التشاغل بتجهيزه فأصالة الصحة جارية للبناء على إتيانه بمقتضى السيرة و لو قبل العمل، أما مع عدم وضع الغير يده على الجنازة فالاستصحاب محكم.