سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - مسألة ١٦ يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة
..........
دخوله المساجد و كذا عن الدروس و البيان و جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشية الفاضل الميسي و المسالك و روض الجنان و مجمع البرهان و عن الأخيرين قراءة العزائم و الصوم أيضاً و كذا الذكرى.
و عن المدارك احتمال وجوبه لنفسه كما احتمل ذلك أيضاً بعض محشي المتن.
و الذي يدلّ على سببيته للحدث امور:
منها: ما في معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: «انما امر من يغسل الميت بالغسل لعلّة الطهارة مما أصابه من نضح الميت لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته» [١].
و مثله معتبرة محمد بن سنان و فيها: «لأن الميت إذا خرج الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهّر منه و يطهر» [٢] و الموازاة بين الطهارتين ظاهر في كون الحدث في الميت و الماس على درجة واحدة بضميمة ما ورد في سبب غسل الميت انه يجنب، فيومئ ذلك بأن الغسل من المس هو من الحدث الأكبر و ان وجه الأمر بالغسل هو لتحصيل الطهارة المشروطة في جملة من الأعمال.
حيث دلّتا على حصول ما يقابل الطهارة من المس، و نظيره الاستظهار من عنوان الغسل المأمور به عقب المس الذي هو سبب للقذارة في ارتكاز المتشرعة، و نظيره مفهوم ما دلّ على عدم سببية المس إذا حصل بعد غسل
[١] أبواب غسل المس ب ١/ ١١.
[٢] أبواب غسل المس ب ١/ ١٢.