سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - مسألة ٤ اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس
و إن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها. و إن رأت بعض العادة و لم ترَ البعض من الطرف الأول و تجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها إلى العشرة (١) دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة و لم ترَ إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها و إن لم ترَ اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً و إن لم ترَ اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع و إن لم ترَ إلى الرابع و الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة و لا تأخذ التتمّة من الحادي عشر فصاعداً لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها.
[مسألة ٤: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس]
(مسألة ٤): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بين الحيض المتقدّم و النفاس (٢)،
في الأدلّة مع فرض مجيء الدم في الأيام السابقة كما هو الحال في الحيض و أما مع عدم مجيئه فهو بمنزلة تأخّر الحيض لذات العادة الوقتية و العددية.
(١) رفع الماتن اليد عن كون الولادة مبدأ للحساب هاهنا لكنه أبقى التقييد بالعشرة من حين الولادة مع ان العشرة هي بتبع حساب العادة في الأدلة، كما انه رفع اليد عن دلالة الأدلّة على نفي نفاسية ما زاد على العادة من حين الولادة و أبقى دلالة الأدلّة على نفي نفاسية ما زاد على العشرة مع وحدة الحكم في ذات العادة، و هذا بخلاف ما لو بني على كون العشرة حداً لا منتهى فإن مبدأ الحساب هو بدء رؤية الدم بمقدار العادة و إن زاد على عشرة الولادة.
(٢) تقدّم انه الأظهر، و كذلك الحيض المتأخّر كما هو مفاد صحيح