سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٥ - مسألة ١٣ إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات
هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم و إلّا فليس له الرجوع مطلقاً.
[مسألة ١٢: إذا خرج الميت المدفون في ملك بإذنه]
(مسألة ١٢): إذا خرج الميت المدفون في ملك بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا و الاذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه (١) إلّا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.
[مسألة ١٣: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات]
(مسألة ١٣): إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، و الأحوط الاستئذان من الولي في الدفن الثاني أيضاً، نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه و إن كان أحوط مع امكانه (٢).
العنان إلى المالك بعد ما أذن ابتداءً، لكونه بمثابة الإعانة على الحرام و تسبيب للمنكر و إن لم نوسع خطاب الحرمة لغير المباشر ذي التسبيب لا سيما مع وجوب مثل قوله تعالى: «أَ رَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى* عَبْداً إِذا صَلَّى» [١]. نعم لو بنى على قصور دليل حرمة إبطال الصلاة للمقام فهو.
(١) لأن رجوعه ليس من إزالة و لا قطع للدفن و انما هو بمنزلة الابتداء في الدفن.
(٢) أما عدم دفنه فيما كان مدفوناً فلأن اطلاق طبيعة الدفن على حالها بقاءً فيسوغ تغيير المكان بعد انتفاء وجهي حرمة النبش بخروجه، و أما الاستئذان من الولي فالظاهر اعتباره مطلقاً حتى لو كان عظاماً مجردة
[١] العلق/ ٩- ١٠.